الميرزا موسى التبريزي
54
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )
ويمكن أن يورد عليه بأنّ الظاهر من الموصول في « ما لا يعلمون » بقرينة أخواتها هو الموضوع ، أعني فعل المكلّف الغير المعلوم ، كالفعل الذي لا يعلم أنّه شرب الخمر أو شرب الخلّ وغير ذلك من الشبهات الموضوعيّة ، فلا يشمل الحكم الغير المعلوم ، مع أنّ تقدير المؤاخذة في الرواية لا يلائم عموم الموصول للموضوع والحكم ؛ لأنّ المقدّر المؤاخذة على نفس هذه المذكورات ، ولا معنى للمؤاخذة ( 1119 ) على نفس الحرمة المجهولة . نعم ، هي من آثارها ، فلو جعل المقدّر في كلّ من هذه التسعة ما هو المناسب ( 1120 ) من أثره ، أمكن أن يقال : إنّ أثر حرمة شرب التتن مثلا المؤاخذة على فعله ، فهي مرفوعة . لكنّ الظاهر ( 1121 ) - بناء على تقدير المؤاخذة